النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للوزير إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا لم يلتزم أصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات ، ومواصفاتها، أو الوسائط التي تنقلها، وإذا تكررت المخالفة يجوز له إلغاء جميع التصاريح المتعلقة بهذا النشاط.