النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعاقب المصرح له بصناعة المفرقعات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها،
بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين ألف ريال في الحالات الآتية:
أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه.
ب - إذا خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له.
ج - إذا خالف أيا من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها.