النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال في الحالات الآتية:
أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ب - إذا خالف أيا من الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في الحراس أو الأفراد المكلفين بحراسة المتفجرات ، أو استعان بحراس أو أفراد دون تصريح من الوزارة .