تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثالث: العقوبات

المادة الثامنة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية:

أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له.

ب - الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات ، وإجراءاته.

ج - الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات ، وإجراءاته.

د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء تصريحه.

ه - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.

و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها.

ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.