1- إذا خالف شخص أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة…
الفصل الثامن المخالفات والعقوبات
الفصل الثامن المخالفات والعقوبات
1- إذا خالف شخص أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة…
لديك حساب؟ دخول