1- عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديا بحسب ما تحدده اللوائح،…
الفصل الثامن المخالفات والعقوبات
الفصل الثامن المخالفات والعقوبات
1- عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديا بحسب ما تحدده اللوائح،…
لديك حساب؟ دخول