جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الكهرباء
نظام الكهرباء
ساري
23
مادة
الفصل الأول التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الهيئة…
الفصل الثاني أحكام عامة
المادة الثانية
يهدف النظام إلى ما يأتي: 1- الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار…
المادة الثالثة
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى المقرة نظاما، تتولى الوزارة -لتحقيق أهداف النظام- ما يأتي: 1- إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء، والرفع بها…
المادة الرابعة
بناء على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقا للمادة (الثالثة) من النظام، تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- ما يلي: 1- إصدار اللوائح فيما…
الفصل الثالث الإطار التنظيمي للرخصة
المادة الخامسة
1- تتولى الهيئة إعداد إطار هيكلي للرخصة وإصدارها، وجميع ما يتعلق بها. 2- لا يجوز القيام بأي نشاط كهربائي إلا بعد الحصول على الرخصة. 3- استثناء من الفقرة (2) من هذه…
المادة السادسة
1- لا يجوز للمرخص له إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد إشعاره ووفقا للضوابط التي تحددها اللوائح. 2- على المرخص له الالتزام بالنظام واللوائح، وشروط الرخصة الممنوحة…
المادة السابعة
1- للمرخص له الحصول على أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بالنشاط المرخص به، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد…
الفصل الرابع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية
المادة الثامنة
يجب على المنشآت الآتية تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية على نفقتها، لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي، وهي: 1- المنشآت…
المادة التاسعة
1- يقصد بحالات الطوارئ المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء…
المادة العاشرة
على المنشآت المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام بما يأتي: 1- توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، وتحديد موقع تخزينها. 2…
المادة الحادية عشرة
على المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية القيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية لضمان الالتزام…
الفصل الخامس التعريفة والسعر
المادة الثانية عشرة
1- تقوم الهيئة بمراجعة دورية لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناء على أسعار الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقا…
الفصل السادس المنافسة
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، على الوزارة والهيئة إيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء بما يعزز من موثوقية إمدادات الكهرباء وتوافرها في مختلف مناطق المملكة…
الفصل السابع تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية
المادة الرابعة عشرة
1- تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء ومراجعتها وتعديلها في ضوء السياسات المعتمدة وفقا للمادة (الثالثة) من النظام؛ لتحسين مستوى…
المادة الخامسة عشرة
تقوم الهيئة -عند الانتقال إلى سوق الكهرباء- بالآتي: 1- حماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع، بشرط ألا يكون المستثمر في وضع مهيمن في مجاله. ويندرج تحت تلك الحماية…
المادة السادسة عشرة
1- يتاح لأي مرخص له -عند الحاجة- استخدام منظومة نقل أو توزيع كهرباء يملكها مرخص له آخر أو الارتباط بها بمقابل، وذلك دون تمييز، وفقا لأحكام النظام واللوائح. 2- يصدر مالك…
الفصل الثامن المخالفات والعقوبات
المادة السابعة عشرة
يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء. 2- التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص…
المادة الثامنة عشرة
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- إيقاف…
المادة التاسعة عشرة
1- عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها…
المادة العشرون
1- إذا خالف شخص أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من المحافظ أو من ينيبه- أن…
المادة الحادية والعشرون
1- يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ مسؤولا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف…
الفصل التاسع أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون
1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الوزارة خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. 2- يصدر…
المادة الثالثة والعشرون
1- يعمل بالنظام بعد (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 2- يحل النظام محل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ…