يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.
ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية…
يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.
ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية…