النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداء تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناء على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقا للإجراءات الواردة فيه.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداء تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناء على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقا للإجراءات الواردة فيه.