النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقا لسلم الرواتب الخاص بهم.السابقةالمادة السابعة والأربعونالتاليةالمادة التاسعة والأربعون