النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، وفي نهاية كل سنة مالية يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى مجلس الوزراء:
أ ) تقريرا سنويا مفصلا عن أعمال الصندوق يتضمن عرضا شاملا للأعمال في السنة المنتهية وما يعتزم القيام به في السنة اللاحقة.
ب ) الميزانية العامة للصندوق وحسابه الختامي.