النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
بدون إخلال لسلطة ديوان المراقبة في المراجعة المالية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مراقبا ومراجع حسابات قانوني أو أكثر.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
بدون إخلال لسلطة ديوان المراقبة في المراجعة المالية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مراقبا ومراجع حسابات قانوني أو أكثر.