النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
بدون إخلال بحقوق الصندوق الناشئة عن عقد القرض أو قواعد القانون العام أو العرف الدولي يجوز للصندوق إذا أخلت الدولة المقترضة بأي التزام من التزامات عقد القرض أن يوقف أداء أقساط القرض التي لم تدفع وأن يعتبر ما أداه مستحق الأداء فورا ويسترده مضافا إليه جميع التكاليف المقررة بعقد القرض وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي.