النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين.
2- يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة.
3- لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.