جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الحرف والصناعات اليدوية
نظام الحرف والصناعات اليدوية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
18
مادة
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية. اللائحة: اللائحة…
المادة الثانية
لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالحرفة والصناعة اليدوية كل نشاط يرتكز أساسا على العمل اليدوي، ويهدف إلى الإنتاج الذي يستمد تصاميمه وشكله وعناصره الفنية والزخرفية من التراث…
المادة الثالثة
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من…
الفصل الثاني القيد في السجل الوطني للحرفيين، والترخيص الحرفي
المادة الرابعة
1- للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين. 2- يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة. 3- لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة…
المادة الخامسة
1- دون إخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة، تحدد اللائحة ضوابط مشاركة الحرفيين الذين يمثلون المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية. 2…
المادة السادسة
1- يشترط للحصول على الترخيص الحرفي أن يكون طالبه مقيدا في السجل الوطني للحرفيين. وتحدد اللائحة الشروط الأخرى اللازمة للحصول عليه. 2- يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من…
الفصل الثالث الواجبات والمحظورات
المادة السابعة
على الحرفي، أو من يقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية اليدوية، الالتزام بمعايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي تعتمدها الوزارة.
المادة الثامنة
يحظر استيراد المنتجات الحرفية اليدوية التي تحددها اللائحة أو صناعة نماذج لها.
الفصل الرابع الدعم المادي والفني والتسويقي
المادة التاسعة
للهيئة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة لها، منح مكافآت تشجيعية للحرفيين.
المادة العاشرة
1- تتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لإيجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين، والإشراف عليها، وتجهيزها بما يمكنهم من ممارسة حرفهم وصناعاتهم…
المادة الحادية عشرة
تشجع الهيئة على إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الحرف والصناعات اليدوية.
الفصل الخامس المخالفات والعقوبات
المادة الثانية عشرة
1- يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- للوزارة الاستعانة بأي جهة من الجهات…
المادة الثالثة عشرة
1- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشار نظامي، ومختص بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع…
المادة الرابعة عشرة
1- تنذر الهيئة كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، والفقرة (2) من المادة (الخامسة)، والمادتين (السابعة) و(الثامنة)، من النظام، وتمنحه مهلة تحددها اللائحة…
المادة الخامسة عشرة
تجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، في حالة تكرار ارتكاب المخالف أيا من المخالفات المعاقب عليها بموجب أحكام…
المادة السادسة عشرة
تحدد اللائحة إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد إلغائه.
الفصل السادس أحكام ختامية
المادة السابعة عشرة
يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة الثامنة عشرة
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.