النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة، وتسويقها محليا وخارجيا.