جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
44
مادة
التعريفات
المادة الأولى
معدّل
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها : 1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2 - الوزارة : وزارة الشؤون…
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. 2 - الإسهام في التنمية الوطنية. 3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. 4 - تفعيل ثقافة…
المادة الثالثة
تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي : 1 - الجمعيات الأهلية : تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير…
المادة الرابعة
الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق أهداف هذا النظام ، وعلى…
المادة الخامسة
تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي : 1 - الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيدا لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقا…
المادة السادسة
تكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات ، وتعديلها وتجديدها ، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة وبعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة ، عدا الجمعيات…
المادة السابعة
معدّل
1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقا لما تحدده لائحة الصندوق. 2…
المادة الثامنة
1- يقدم طلب إنشاء الجمعية - مصحوبا بنسخة من اللائحة الأساسية - من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، ويشترط في الشخص ذي الصفة…
المادة التاسعة
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية ، وعلى وجه خاص ما يأتي : 1 - اسم الجمعية ومقرها الرئيس ، والنطاق الجغرافي لخدماتها. 2 - الغرض…
المادة العاشرة
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة بعد موافقة الوزارة على ذلك ، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها ، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها.
المادة الحادية عشرة
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية : 1 - الجمعية العمومية. 2 - مجلس الإدارة. 3 - اللجان الدائمة التي تكونها الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، على أن يحدد اختصاصها القرار…
المادة الثانية عشرة
تتكون موارد الجمعية مما يأتي : 1 - رسوم العضوية (إن وجدت). 2 - عوائد نشاطات الجمعية. 3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات. 4 - العوائد الاستثمارية من أموال…
المادة الثالثة عشرة
1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت. 2 - تعقد الجمعية العمومية…
المادة الرابعة عشرة
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي : 1 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها. 2 - إقرار مشروع الميزانية…
المادة الخامسة عشرة
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية : 1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في…
المادة السادسة عشرة
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
المادة السابعة عشرة
1- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها ، فإن لم يتحقق ذلك أجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها…
المادة الثامنة عشرة
1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري. 2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقا للائحة الأساسية. 3 - للوزارة إلغاء…
المادة التاسعة عشرة
1- يجوز للوزير - بقرار مسبب - عزل مجلس الإدارة المنتخب وتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية ، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة - لأي سبب…
المادة العشرون
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة تقريرا سنويا مفصلا معتمدا من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة…
المادة الحادية والعشرون
على الجمعية ما يأتي : 1 - أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام. 2 - أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية…
المادة الثانية والعشرون
يجوز حل الجمعية حلا اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، وفقا لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية.
المادة الثالثة والعشرون
1- للوزير - بقرار مسبب وبعد إنذارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتا ، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى ، وذلك في إحدى الحالات الآتية : أ - إذا قل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص. ب…
المادة الرابعة والعشرون
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها ، إلا وفقا لما…
المادة الخامسة والعشرون
معدّل
تعد الجمعية ذات نفع عام إذا كان غرضها تحقيق مصلحة عامة ، على أن ينص على ذلك في ترخيص إنشائها ، ويكون إضفاء هذه الصفة أو إلغاؤها - في المرحلة التالية للترخيص - بقرار من…
المادة السادسة والعشرون
1- لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلا بحكم قضائي. 2 - لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من…
المادة السابعة والعشرون
يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها ، وتحدد…
المادة الثامنة والعشرون
تسري على جمعيات النفع العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص؛ الأحكام الواردة في هذا النظام ، المتعلقة بالجمعيات.
المادة التاسعة والعشرون
تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.
المادة الثلاثون
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية : 1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس. 2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخصية. 3…
المادة الحادية والثلاثون
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل يطرأ على…
المادة الثانية والثلاثون
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقا لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأمناء أن…
المادة الثالثة والثلاثون
تكون للمؤسسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى…
المادة الرابعة والثلاثون
تعد الوزارة سجلا خاصا بالمؤسسات ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل ، وإجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.
المادة الخامسة والثلاثون
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلا بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقا لما تقضي به اللائحة الأساسية. 2 - تتخذ الوزارة - في الحالات الواردة في…
المادة السادسة والثلاثون
إذا حلت المؤسسة وفقا للمادة (الخامسة والثلاثين) وكانت قد حصلت على إعانة من الدولة أو سمح لها بجمع تبرعات ، فيكون التصرف في الأموال المستحصلة من تلك الإعانات أو التبرعات…
المادة السابعة والثلاثون
تسري على المؤسسات فيما لم يرد في شأنه نص خاص ، الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالجمعيات ، وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام ، وما يتعلق بالأحكام…
المادة الثامنة والثلاثون
معدّل
يجوز للوزير أن يشكل مجلسا للجمعيات وآخر للمؤسسات ، وتحدد اللائحة طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة بكل مجلس.
المادة التاسعة والثلاثون
1- يجوز لجمعيات النفع العام جمع التبرعات ، ويجوز لغيرها من الجمعيات - بعد موافقة الوزارة - جمع التبرعات لتنفيذ برامج محددة ، على أن يتم التقيد في جميع الأحوال بالأنظمة…
المادة الأربعون
تكون القرارات الصادرة من الوزارة تنفيذا لأحكام هذا النظام قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.
المادة الحادية والأربعون
تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي : 1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة. 2 - الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء…
المادة الثانية والأربعون
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام.
المادة الثالثة والأربعون
يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/ 6/ 1410هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الرابعة والأربعون
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.