1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلا بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقا لما تقضي به اللائحة…السابقةالمادة الرابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)