تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية…السابقةالمادة الأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)