جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الجمعيات التعاونية
نظام الجمعيات التعاونية
ساري
44
مادة
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية. الوزير: وزير…
المادة الثانية
تعد جمعية تعاونية كل جمعية يكونها أفراد طبقا لأحكام هذا النظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ،سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستهلاك ،أم التسويق أم…
المادة الثالثة
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ولكل عضو أن يمتلك عددا من الأسهم، بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه…
المادة الرابعة
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا بعد…
المادة الخامسة
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام ، يكون سعر السهم ثابتا، ولا تجوز تجزئته ، ويمكن للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو…
المادة السادسة
لايجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي ، وتتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية وإلتزاماتها بقدر مايملكه من الأسهم .
المادة السابعة
باب العضوية بالجمعية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية ، إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة .
المادة الثامنة
يعد الأشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعية تعاونية مؤسسين لها، وهم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويتحملون بالتضامن ما يستلزمه تكوين…
المادة التاسعة
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: 1 - تاريخ ومكان تحريره. 2 - أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم. 3 - اسم الجمعية. 4 - مقر الجمعية ومنطقة عملها. 5 - نوع الجمعية…
المادة العاشرة
يكون لكل جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي: 1 - اسم الجمعية، ومنطقة عملها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها . 2…
المادة الحادية عشرة
على مؤسسي الجمعية التقدم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أن يرفق به المستندات الآتية: 1 - دراسة جدوى تأسيس الجمعية . 2 - محضر اجتماع المؤسسين. 3 - نسختان من كل من: عقد…
المادة الثانية عشرة
تقوم الوزارة بمراجعة المستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، فإذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار، وإلا فلها أن ترفض…
الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
المادة الثالثة عشرة
يكون لكل جمعية مجلس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ولائحتها، ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها…
المادة الرابعة عشرة
مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد…
المادة الخامسة عشرة
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، فعلى المجلس أن يضم العضو – من بين الأعضاء الاحتياطيين - الذي حاز على أكثر الأصوات في إقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم…
المادة السادسة عشرة
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ، ونائبا للرئيس ، وأمينا للمجلس ، وأمينا للصندوق في أول اجتماع له .
المادة السابعة عشرة
لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس…
المادة الثامنة عشرة
1- يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصفة مستمرة، ومراقبة من يقوم بالإدارة ، ومن يمثلون الجمعية والمفوضين لأعمال معينة . 2 - لرئيس مجلس الإدارة حق…
المادة التاسعة عشرة
مع مراعاة أنظمة المحاسبين المعمول بها، يصدر الوزير قرارات وزارية تنظم عملية المراجعة الحسابية.
المادة العشرون
يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية، وتشمل: 1 - الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 2 - حساب الأرباح والخسائر . ويعرض هذان الحسابان -مشفوعين…
المادة الحادية والعشرون
يعين مجلس الإدارة مديرا تنفيذيا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الإدارة مسؤولا عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية.
المادة الثانية والعشرون
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التي تتكون من جميع الأعضاء المساهمين، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة ولا يكون الاجتماع نظاميا إلا بحضور (25%) من…
المادة الثالثة والعشرون
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوا آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلا عن أكثر من…
المادة الرابعة والعشرون
تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . 2 - اعتماد الميزانية…
المادة الخامسة والعشرون
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية…
المادة السادسة والعشرون
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها رئيسا لها.
الباب الثالث: موارد الجمعية
المادة السابعة والعشرون
تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية: 1 - رأس مال الجمعية. 2 - التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة الأساسية للجمعية. 3 - المقابل…
الباب الرابع: توزيع الأرباح
المادة الثامنة والعشرون
توزع أرباح الجمعية على النحو الآتي: 1 - (٪20) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال ، وعندها يتم تحويل النسبة إلى…
الباب الخامس: مجلس الجمعيات التعاونية
المادة التاسعة والعشرون
يكون مجلس للجمعيات ، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه وإختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية وعلاقته بالجمعيات ومدى استفادته من الاعانات والامتيازات التي تمنح للجمعيات .
الباب السادس: الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية
المادة الثلاثون
ملغى
تقدم الوزارة الإعانات الآتية: 1 - إعانة تأسيسية لمرة واحدة للجمعية بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على ألا تزيد عن (20%) من رأس مال الجمعية وقت التسجيل. 2 - إعانة…
المادة الحادية والثلاثون
ملغى
تقوم الوزارة بتقدير الإعانات وفقا لأحكام هذا النظام، وحاجة الجمعيات، شريطة توافر الاعتمادات اللازمة لذلك. وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه الإعانات.
المادة الثانية والثلاثون
ملغى
للوزير أن يوقف بصفة مؤقتة أو دائمة صرف الإعانة للجمعية في الحالات الآتية: 1 - إذا صدر قرار بحل الجمعية، أو تصفيتها، أو إيقاف نشاطها. 2 - إذا لم تعقد الجمعية جمعيتها…
المادة الثالثة والثلاثون
ملغى
لا يجوز للجمعية أن تجمع بين إعانتين تدفعان من قبل الحكومة لمشروع واحد، ويكتفي بالأكثر منهما.
المادة الرابعة والثلاثون
ملغى
لا تصرف الإعانات الواردة في هذا النظام إلا بعد أن تتأكد الوزارة من قدرة الجمعية على مواصلة العمل وتحقيق أهدافها، وأن تكون التقارير عنها جيدة، ولم تخرج عن الأهداف التي…
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز منح القطاع التعاوني التسهيلات والمزايا الآتية: 1 - منح الأراضي للجمعيات. 2 - إعطاء الأفضلية في تأجير المواقع الحكومية على الجمعيات وبأسعار تشجيعية. 3 - تسهيل…
الباب السابع: الرقابة
المادة السادسة والثلاثون
1 - تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة ، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للأنظمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، كما تشمل الرقابة مراقبة…
الباب الثامن: حل الجمعية وتصفيتها
المادة السابعة والثلاثون
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالها في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها . 2 - إذا بلغ مجموع خسائرها في سنة ما…
المادة الثامنة والثلاثون
في حالة حل الجمعية، تعين الوزارة مصفي أو أكثر لتصفيتها. ويقوم المصفي بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونها ، لتحقيق فائض موجوداتها.…
المادة التاسعة والثلاثون
ينشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية الطعن فيه أمام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر ، وعلى الوزير الفصل في الطعن خلال…
المادة الأربعون
يوزع ناتج التصفية على الأعضاء، بحيث لا تتجاوز قيمة ما دفعه الأعضاء فعلا ثمنا لأسهمهم وماتحقق من أرباح ، ويودع الباقي في أحد المصارف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو…
الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة الحادية والأربعون
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
المادة الثانية والأربعون
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها (تسعون) يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثالثة والأربعون
يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم ذي الرقم 26 والتاريخ 25 / 6 / 1382 هـ، وكذا لائحة إعانة الجمعيات التعاونية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي…
المادة الرابعة والأربعون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.