تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ولكل عضو أن يمتلك عددا من الأسهم، بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو…
الباب الأول: أحكام عامة
الباب الأول: أحكام عامة
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ولكل عضو أن يمتلك عددا من الأسهم، بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو…
لديك حساب؟ دخول