يكون مجلس للجمعيات ، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه وإختصاصاته…السابقةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)