النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يعد طرفا في إجراءات التنفيذ وفقا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي:
1- إذا اتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يعد طرفا في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر وتأمر بالتوزيع وفق مقتضى الاتفاق الوارد فيه.
2- إذا لم يتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يعد طرفا في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تأمر المحكمة بتوزيع الحصيلة بينهم مع مراعاة تقديم الديون الممتازة المتعلقة بأي منهم على سائر الديون وفقا للأحكام النظامية المنظمة لذلك والضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة قابلا للاعتراض عليه وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.