النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:
1- تأمر المحكمة فورا باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه.
2- تخاطب المحكمة فورا الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي.
3- إذا تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة، أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:
أ- تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناء على طلب يقدم من طالب التنفيذ- وفقا لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
ب- تفرض المحكمة غرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال يوميا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة، بما في ذلك ضوابط وإجراءات إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه إذا لم يتسلمها مالكها.