النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يعد طرفا في إجراءات التنفيذ وفقا لأحكام النظام، فتأمر المحكمة بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفق ما تحدده اللائحة.
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الثامن: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يعد طرفا في إجراءات التنفيذ وفقا لأحكام النظام، فتأمر المحكمة بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفق ما تحدده اللائحة.