1- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة.
2- إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من شاغل العقار إخلاءه، فيجب على شاغل العقار إخلاؤه ما لم يكن شاغلا للعقار بسند تنفيذي يتضمن حقا في استغلال العقار. فإن امتنع شاغل العقار عن إخلائه، فتتخذ المحكمة في شأن الممتنع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك بناء على طلب يقدمه من انتقل إليه العقار.