1- فيما عدا ما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام وما تحدده اللائحة، تباع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد…
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل السادس: بيع المال المحجوز
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل السادس: بيع المال المحجوز
1- فيما عدا ما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام وما تحدده اللائحة، تباع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد…
لديك حساب؟ دخول