النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائدا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون قابلا للاعتراض عليه وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
2- يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ إذا أنهى طلب التنفيذ وفقا للفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، ما لم يتفق طالب التنفيذ مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.
3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المنفذ ضده، فإن امتنع سلمها طالب التنفيذ أو من له مصلحة في طلب التنفيذ من أطراف التنفيذ، فإن لم تسلم مصروفات التنفيذ فتوقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام.