النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعا بما يحقق مصلحة التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل السادس: بيع المال المحجوز
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعا بما يحقق مصلحة التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.