تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام التقاعد العسكري
نظام التقاعد العسكري
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
36
مادة
المادة 1
يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
المادة 2
معدّل
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها.. الوزير: وزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني ، ووزير…
المادة 3
معدّل
يقتطع شهريا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العسكري إلى…
المادة 4
معدّل
مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل: أ ) مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفي عنها العائدات التقاعدية بموجب أحكام هذا النظام أو…
المادة 5
معدّل
أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل: أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة…
المادة 6
لا تحتسب لأغراض التقاعد المدد الآتية: أ ) مدة الغياب دون إجازة. ب ) مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية. ج ) مدة الحرمان من الراتب. د ) كسور…
المادة 7
معدّل
يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشا في الحالات الآتية: 1 ) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشرة عاما أو أكمل خمسة وخمسين…
المادة 8
معدّل
يسوي المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزء من راتب العسكري.
المادة 9
في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشا عنه وإنما يستحق مكافأة تحسب وفقا لما يأتي: أ ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة…
المادة 10
معدّل
يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
المادة 11
أ ) يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: أما الضباط من رتبة فريق فأعلى فلا تحدد لهم سن للإحالة إلى التقاعد بل يحالون بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير. ب )…
المادة 12
يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (11) لفترة أو فترات معينة..
المادة 13
معدّل
أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة…
المادة 14
يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذا كان يوم الميلاد مجهولا فيحسب العمر من اليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه..
المادة 15
يسوى معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته، أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (70%) من الراتب الشهري الأخير، أو على أساس المستحق عن…
المادة 16
تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري.
المادة 17
يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشا شهريا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزا جزئيا أوجب فصله من الخدمة العسكرية…
المادة 18
معدّل
يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد…
المادة 19
تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب…
المادة 20
معدّل
أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشا شهريا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة. ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أمر بها أثناء…
المادة 21
للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، أما إذا كانت الإصابة أو الوفاء أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفي بتقرير كتابي…
المادة 22
يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها طبقا لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (أ) من المادة (20) وذلك حسب الأحوال.
المادة 23
معدّل
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يوزع بينهم بالتساوي. المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن الابن…
المادة الثالثة والعشرين مكرر
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24هـ تكون بالنص الآتي: " تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية: أ- يعامل صاحب…
المادة 24
أ ) يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين واستثناء مما تقدم يستمر المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية: 1…
المادة 25
يعتمد في تقدير سن المستحقين المعاش التقاعدي على شهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والدهم.
المادة 26
إذا أعيد العسكري صاحب المعاش إلى الخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه التقاعدي وتضم مدة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة عند إحالته إلى التقاعد، ويسوى…
المادة 27
معدّل
أ ) العسكري الذي عين في الخدمة أو أعيد في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضا تقاعديا أو عائدات أو مكافآت في ظل أنظمة التقاعد السابقة أو في ظل…
المادة 28
معدّل
الأحوال الآتية تكون سببا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش: أ - إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود…
المادة 29
تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
المادة 30
إذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين.…
المادة 31
لا يلتزم صندوق التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقا لأحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 هـ، أما المعاشات والتعويضات التي…
المادة 32
يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل…
المادة 33
في غير القوات المسلحة يحدد الوزير من له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
المادة 34
يلغي هذا النظام نظام التقاعد العسكري السابق.
المادة 35
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.