تخطَّ إلى المحتوى

المادة 8

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/56 · 1396/07/09

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 9 / 7 / 1396 هـ ، ليصبح نصها كمايلى :

" يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب".