النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، أما إذا كانت الإصابة أو الوفاء أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفي بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري موضحا به الظروف التي أحاطت بالحادث ومتى وأين حدثت الإصابة؟