1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو…
الباب الخامس: إجراءات ‹ الفصل في الدعوى التحكيمية
الباب الخامس: إجراءات ‹ الفصل في الدعوى التحكيمية
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو…
لديك حساب؟ دخول