1- يجوز لكل واحد من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في…
الباب الخامس: إجراءات ‹ الفصل في الدعوى التحكيمية
الباب الخامس: إجراءات ‹ الفصل في الدعوى التحكيمية
1- يجوز لكل واحد من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في…
لديك حساب؟ دخول