1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم…
الباب الخامس: إجراءات ‹ الفصل في الدعوى التحكيمية
الباب الخامس: إجراءات ‹ الفصل في الدعوى التحكيمية
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم…
لديك حساب؟ دخول