جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
29
مادة
المادة الأولى
معدّل
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النظام : نظام…
المادة الثانية
يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.
المادة الثالثة
1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. 2- إذا بلغ…
المادة الرابعة
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في…
المادة الخامسة
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي : 1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية: أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات. ب - دفع التعويض…
المادة السادسة
تكون بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة.
المادة السابعة
معدّل
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي: 1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحدا في المائة شهريا. 2 - يدفع المشترك (1%) واحدا في…
المادة الثامنة
1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة…
المادة التاسعة
يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص…
المادة العاشرة
1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام. 2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من…
المادة الحادية عشرة
1- يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50%) خمسين في…
المادة الثانية عشرة
1- يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9,000) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- إذا قل مقدار…
المادة الثالثة عشرة
تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهرا خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من…
المادة الرابعة عشرة
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي: 1 - التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق…
المادة الخامسة عشرة
1 - يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية: أ - الوفاة. ب - إذا كان له دخل شهري من عمل. ج - إذا أصبح غير قادر على العمل. د - إذا لم يعد مسجلا لدى…
المادة السادسة عشرة
تحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
المادة السابعة عشرة
تحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظاما.
المادة الثامنة عشرة
لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام.
المادة التاسعة عشرة
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية: 1 - التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقا لفرعي…
المادة العشرون
تحدد اللائحة إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.
المادة الحادية والعشرون
التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل.
المادة الثانية والعشرون
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات…
المادة الثالثة والعشرون
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضا ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض إلى: أ…
المادة الرابعة والعشرون
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضا ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي به إجراءات…
المادة الخامسة والعشرون
معدّل
1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد…
المادة السادسة والعشرون
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.
المادة السابعة والعشرون
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.
المادة الثامنة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة - بناء على موافقة مجلس الإدارة - خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة التاسعة والعشرون
يعمل بهذا النظام ابتداء من أول الشهر التالي لانقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.