تخطَّ إلى المحتوى

المادة العاشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام.

2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي:

أ- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه.

ب- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.

3- يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل.