النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام.
2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي:
أ- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه.
ب- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.
3- يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل.