1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
أ - أن يكون سعودي الجنسية.…
1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
أ - أن يكون سعودي الجنسية.…
لديك حساب؟ دخول