1- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر؛ فيتحمل المستأجر…السابقةالمادة الثامنةالتاليةالمادة العاشرة