النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.