تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.