تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الاستثمار
نظام الاستثمار
ساري
16
مادة
المادة 1
الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.…
المادة 2
الثانية: الهدف من النظام
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات…
المادة 3
الثالثة: حرية الاستثمار
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
المادة 4
الرابعة: حقوق المستثمر
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية: أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي…
المادة 5
الخامسة: التزامات المستثمر
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.
المادة 6
السادسة: المحفزات الاستثمارية
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام…
المادة 7
السابعة: التسجيل
1- تنشئ الوزارة سجلا وطنيا للمستثمرين، وتقيد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته. 2- على المستثمر الأجنبي…
المادة 8
الثامنة: قائمة الأنشطة المستثناة
1- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها. 2- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة…
المادة 9
التاسعة: حماية الأمن الوطني
للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية…
المادة 10
العاشرة: استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة: 1- للمستثمر الذي يكون طرفا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق…
المادة 11
الحادية عشرة: العقوبات
1- في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بإبلاغه -بأي وسيلة تحددها- لإزالة تلك المخالفة خلال مدة…
المادة 12
الثانية عشرة: التظلم
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة 13
الثالثة عشرة: الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية
لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفا فيها.
المادة 14
الرابعة عشرة: الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق…
المادة 15
الخامسة عشرة: اللائحة
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة 16
السادسة عشرة: النفاذ
يعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ، كما يلغي…