1- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.2- على المستثمر الأجنبي، قبل…السابقةالمادة 7 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 9 (تُفتح بحساب مجاني)