1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين…السابقةالمادة 3 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 5 (تُفتح بحساب مجاني)