لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثاني: التلبس بالجريمة
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثاني: التلبس بالجريمة
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى…
لديك حساب؟ دخول