يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فورا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثاني: التلبس بالجريمة
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثاني: التلبس بالجريمة
يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فورا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ…
لديك حساب؟ دخول