لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضرا…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثالث: القبض على المتهم
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثالث: القبض على المتهم
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضرا…
لديك حساب؟ دخول