تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا، أو…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثاني: التلبس بالجريمة
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثاني: التلبس بالجريمة
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا، أو…
لديك حساب؟ دخول