لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا…
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا…
لديك حساب؟ دخول