يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خلا ما بين…
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خلا ما بين…
لديك حساب؟ دخول